الشافعي الصغير

192

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

اليد عليه تبعا لأمه تبع فيه الرافعي هنا وقال إنه ظاهر النص لكن صحح بعد ذلك بأوراق عدم الضمان وقواه في الشرح الصغير وإن جهل التحريم فحر من أصله لا أنه انعقد رقيقا ثم عتق كما قال في المطلب المشهور نسيب للشبهة وعليه إذا انفصل حيا حياة مستقرة قيمته بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه فإن انفصل ميتا بجناية فعلى الجاني ضمانه وهي عشر قيمة أمه كما يضمن الجنين الحر بغرة عبد أو أمة كما يعلم ذلك مما يأتي في الجراح فتضمين المالك للغاصب وللمشتري منه بذلك وسيأتي ثم إن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة لأنا نقدره قنا في حقه والغرة مؤجلة فلا يغرم الواطئ حتى يأخذها قال المتولي وتوقف الإمام فيه أو بغير جناية فلا ضمان لانتفاء تيقن حياته ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا على القول بضمانه لأن الحمل لا يدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم ولو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه فيما يظهر من تردد للأذرعي ورجحه بعضهم أيضا كما أفهمه تعليلهم الميت بأنا لم نتيقن حياته واقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين وعلم مما مر لزوم المهر وقيمة الولد للغاصب والمشتري منه وإن أذن المالك في الوطء وهو الأصح والعبرة بقيمته يوم الانفصال لتعذر التقويم قبله ويلزمه أرش نقص الولادة ويرجع بها أي بالقيمة المشتري على الغاصب لأنه غره بالبيع وغرمها ليس من قضية الشراء بل قضيته أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة وما وقع في الروضة بخط المصنف من قوله ولا يرجع نسب لسبق القلم ولو تلف المغصوب عند المشتري من الغاصب وغرمه لمالكه لم يرجع بما غرمه على الغاصب عالما أو جاهلا وإنما يرجع عليه بالثمن وكذا لا يرجع بالأرش الذي غرمه لو تعيب عنده بآفة في الأظهر تسوية بين الجملة والإجزاء والثاني يرجع للتغرير بالبيع أما إذا كان بفعله فلا يرجع قطعا ولا يرجع عليه بغرم